نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 376
ومثله ما لو خالعها على عبد معين على أنه من جنس خاص فبان من غيره لأن الفائت الوصف الموجب للعيب على تقدير كونه أنقص ، وأما الجنس وهو كونه عبدا فحاصل ، أما لو بذلت له شيئا فظهر من خلاف جنس المعين كما لو خالعها على أن الثوب إبريسم فظهر قطنا أو كتانا لم يثبت الأرش بل العوض كفوات الحقيقة بأسرها فله قيمة ما عيّنه لأنها أقرب إلى حقيقته ، ولا يبطل الخلع لوجود العوض والأرش هو تفاوت ما بين القمتين حيث يقوّم معيبا وصحيحا وأصل البذل أن يكون من الزوجة ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها فيقول للزوج : « طلق زوجتك على مائة وعليّ ضمانها » والفرق بينه وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها ما يبذله بعد ذلك فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه فدفعه له بمنزلة اقتراضه لها وإن كان بصورة الضمان * ( و ) * اختلفوا * ( في صحة البذل من المتبرع ) * وفيه * ( قولان ) * للأصحاب أظهرهما بينهم العدم وهو الذي اختاره المحقق والشيخ وغيرهما من الأصحاب فلا يملك الزوج البذل ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كالبيع فيما لو قال : « بعتك بمائة في ذمة فلان » ولأنّ الآية والأخبار الواردة في الكيفية قد أضافت الفدية إليها والقول بالصحة لا نعلم قائله من الأصحاب لكنه مذهب جميع من خالفنا من العامة إلا من شذّ منهم . ومبني القولين على أن الخلع فداء أو معاوضة أو على أنّه طلاق أو فسخ فعلى الأولين يصح من الأجنبي لجواز الافتداء منه وبذل ما له ليطلَّقها كما يصح التزام المال ليعتق عبده وقد يتعلَّق به غرض راجح بأن
376
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 376