responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 375


تحمله في المستقبل لاشتراكهما في الجهالة المانعة وزيادة الثاني لكونه معدوما ولم يخالف في ذلك إلا بعض العامة وإذا كان الفداء إرضاع ولده فلا بد أن يكون متعيّنا بالمدّة .
ومثله ما لو طلَّقها على نفقته فإنّه يشترط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من الكسوة والمؤنة والمأكل .
وبالجملة أنه يشترط في المنفعة أن تكون معلومة مستجمعة للشرائط المذكورة في الإجارة فإذا خالع زوجته على الرضاع لولده أو على حضانته ضبطها بالمدة * ( و ) * حيث أنه يملك العوض بالخلع ف * ( لو تلف العوض ) * بعد كماله * ( ضمنت ) * ولم يبطل استحقاقه ولزمها مثله أو قيمته إن لم مثليّا .
أما عدم البطلان بتلف العين لاستصحاب الصحة وأما بطلان البيع بذلك فللنص الخاص فيه ، وأما ضمانها له بالمثل أو القيمة فلعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة إلهية أو بإتلاف أجنبي لكنه في الثالث يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي فإن رجع عليها رجعت هي على الأجنبي إن أتلفه على وجه مضمون * ( ولو بان معينا فله الأرش ) * إن لم يردّه به فإن ردّه كان له عوضه إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميّا لأن فوات الجزء الموجب للعيب أو للوصف كتبعيض الصفة فيتخيّر بين ردّه وأخذ عوضه وبين إبقائه مع أرشه ، وهذا بخلاف البيع فإنه مع ردّه لا يرجع إلى عوضه بل يوجب انفساخ البيع والفرق أن الطلاق المرتّب على العوض قد وقع قبل الرد والأصل فيه اللزوم وليس هو كغيره من عقود المعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقا .

375

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست