responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 373


أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنيّة كان كما لو توافقا بالنطق .
وهذا هو مختار المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط ، واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس والوصف وان قصداه كذلك كما لا يصح ذلك في غيره من المعاوضات وعلى المشهور فلو قالت : « بذلت لك ما لي في ذمتك أو ما عندي أو ما أعطيتني من الأسباب » ونحو ذلك مع علمهما بقدره ووصفه صحّ حينئذ .
ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح عندهم بل لا بد فيه من التلفّظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر .
وفي موثقة سماعة قال : سألته عن المبارأة كيف هي ؟ قال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها « ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك » فيقول الرجل لها « فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » .
وفي صحيح أبي بصير وقد مرّ ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : . ثم ذكر مثل الحديث الأول .
وفي صحيح الحلبي وموثق عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة أن تقول المرأة لزوجها « لك ما عليك واتركني » وهذه الأخبار كما ترى دالة على مذهب المشهور من اغتفار مثل هذه الجهالة والغرر وحيث يقع الخلع أو المبارأة على ما لا يملكه المسلم كالخمر ولحم الخنزير لم يصح في المشهور .

373

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست