responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 372


يمكن تسليمه ) * له ونفي التقدير في الخلع قد مرّ دليله بخلاف عوض المبارأة وقد عرفت أنه لا يكون إلا بقدر المهر أو دونه بل أكثر الأخبار المعتبرة التي قد مرّ ذكرها قيّدته بما دون المهر وحملت على الاستحباب لمجيء أخبار أخر بجواز المهر وكذلك عموم الآية .
وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وغيرها من المعتبرة بعد ان تقول ذلك القول « فإذا فعلت ذلك حلّ له ما أخذ منها ويجزي ما في ذمته من المهر وغيره سواء اقتصرت عليه أو زادته » وقد مرّت بذلك الأخبار مفصلة شاهدة بهذا التعميم .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها .
ولو كانت الفدية مالا غائبا فلا بد من ذكر وصفه وجنسه وقدره ويكفي في الحاضر المشاهدة وينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد ومع التعيين إلى ما عيّن ولو خالعها على ألف ولم يذكر المميز ولا قصد إلى معين فسد الخلع لاشتراط العلم بالعوض وان لم يكن من كل وجه كما تقرر في المهر .
وحيث يعتبر العلم بالقدر أو الوصف أو المشاهدة فالمعتبر فيه علمهما معا فلا يكفي معرفة أحدهما دون الآخر لأن المعاملة وقعت من الطرفين ليسلم من الجهالة * ( فيرتفع معظم الغرر ) * المنهي عنه في المعاملات وإن قصدا به معينا جنسا ووصفا كمائة دينار ووافقها على قصدها صحّ ولزمها ما قصده وان لم يجز في غيره من المعاملات كالبيع لأن المقصود

372

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست