responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37


النكاح الأوّل ، وقد بقي منه هذا المقدار .
« الرابع » قد عرفت أن للجديدة حقّ الاختصاص بالعدد المذكور والتقدّم به على غيرها فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصّة وكذا لو تزوّجها على واحدة ولو كان عنده امرأتان فزفّت إليه امرأة جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى قضى حقّ الزفاف وتحقّق هنا الاختصاص والتقديم ، ثمّ قسم للقديمة الأخرى وأعطى الجديدة نصف ما وفي للقديمة لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم فإن كان قد قسم للأولى ليلة وفى للأخرى بعد حقّ الزفاف ليلة وبات عند الجديدة نصف ليلة وخرج باقي ليلته إلى مسجد ونحوه ثمّ استأنف القسمة بينهنّ على السويّة ولو قسم للأولى خمس عشرة وتزوّج بكراً اختصّها بسبع ثمّ قسم ثلاثاً للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار .
« الخامس » لو تزوّج في أثناء القسم فقد ظلم من بقي بتأخير حقّها بعد حضوره ولا يؤثر في تقديم الجديدة ويجب التخلَّص من مظلمة المتأخّرة على الوجه الذي ذكرناه .
« السادس » لا يتوقّف قسمة الأمة على إذن المالك لأنّه لا حظَّ له فيه وذلك لأنّ المولى إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى الزوج ليلة وله منعها منه واستخدامها نهاراً كما سيجيء ، وحقّ القسمة لا مدخل لها فيه ، لأنّ الغرض منه الاستمتاع والأنس ولا حظَّ له فيه ، فإذا طلبت حقّها فليس للمولى منعه ولا منعها من إسقاطه لو أرادته أو وهبته لبعض ضرائرها كما ليس لها فسخ النكاح لو رضيت بعنّته أو جنونه أو بأحد عيوبه لأنّ ذلك حظها ، فأمره إليها .
وهذا لا كلام فيه ، لكن هل يتوقّف وجوب القسمة لها على وجوب

37

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست