responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 38


نفقتها كالحرّة ؟ وجهان من أنّ حقّ القسمة من جملة الحقوق المترتّبة على التمكين ودورانه مع النفقة في الحرّة وجوداً وعدماً ومن أنّ وجوب نفقة الأمة على الزوج متوقّف على تسليمها إليه نهاراً وهو غير واجب على المولى كما سيجيء فلا يكون حكمها كالناشز بل تكون كالمسافرة في واجب .
وقال الشيخ في المبسوط : النفقة والقسم شيء واحد فكلّ امرأة لها النفقة فلها القسم وكلّ من لا نفقة لها لا قسم لها ، وهذا لا يقتضي عدم وجوب القسم للأمة مع تسليم المولى لها نهارا لسقوط نفقتها حينئذ في المذهب المشهور ، لكن الأدلَّة لا تساعد على ذلك بل في خبري الجعفريّات الآتي ذكرهما ما يدلّ على أنّ التمكين الليلي في الأمة موجب للنفقة والقسمة فيبطل هذا الخلاف من أصله إذ لا قائل بمضمونه من علمائنا .
« السابع » لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه بمعنى أنّه لا يقضي لهن عمّا سلف وذلك لأنّ القسمة من جملة الحقوق الزوجيّة وهي بمنزلة النفقة على الزوجة فمن لا نفقة لها لا قسمة لها ، وأما المجنونة فإن كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها وإن استحقّت النفقة إذ لا عقل لها يدعوها إلى الأُنس بالزوج والتمتع به وإن كان يعتريها أدوارا كالتي تصرع في بعض الأوقات فهي كالعاقلة في وجوب القسمة ، كذا أطلقه المحقّق وجماعة والأولى أن تقيّد المطبقة بما إذا خاف أذاها أو لم يكن لها شعور بالإنس به وإلَّا لم يسقط حقّها منها .
وأمّا المسافرة فإن كان سفرها بغير إذن منه وفي غير واجب ولا

38

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست