responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 36


يتعلَّق بالطبع وهو لا يختلف بالحريّة والرقيّة ولا بالإسلام والكفر كما يشترك الجميع في مدّة العنّة والإيلاء .
وقيل يتشطر للأمة ما تستحقّ الحرّة كقسمتها في دوام النكاح واستقربه العلامة في التحرير واعتمده ثاني الشهيدين في المسالك ، وأخبار القسمة لا تفيء بذلك ولا أخبار الاختصاص فقد سمعتها هنالك وللقائل بالتشطير في كيفيّة التشطير وجهان : أحدهما أن يكمل المنكسر فيثبت للبكر أربع ليال وللثيّب ليلتان وأصحّهما أنّ للبكر ثلاث ليال ونصفاً وللثيّب ليلة ونصفاً لقبول المدّة المذكورة للتنصيف فيخرج إلى نصف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد ويعتبر في الحريّة والرقية بحالة الزفاف فلو نكحها وهي أمة وزفّت إليه وهي حرّة فلها حقّ الحرائر على القولين وإن أعتقت في أثناء المدّة ففي اعتبار حقّ الإماء أو الحرائر وجهان : أجودهما الثاني .
« الثالث » لو قضى حقّ الجديدة ثمّ طلَّقها ثمّ راجعها لم يعد حقّ الزفاف لأنّها باقية على النكاح الأوّل وقد وفى حقها ومن ثمّ لو طلَّقها بعد ذلك ، كان طلاق مدخول بها فتجب العدّة ولو أبانها ثمّ جدّد نكاحها ولو في العدّة ، فالأصحّ تجدّد الحقّ لعود الجهة بالفراق ، ويحتمل عود الأوّل ومثله ما لو أعتق مستولاته أو أمته التي هي في فراشه ثمّ نكحها ولو كان قد أبانها قبل أن يوفيها حقّها ثمّ جدد نكاحها لزمه التوفية لأنّه ظلم بالطلاق .
وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثاً أو افتضها ثمّ أبانها ثمّ نكحها ، وجب أن يبيت عندها ثلاثاً حق السيد ، ولو قلنا بعود الأوّل وجب أن يبيت عندها أربعاً لأنّ حقّ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على

36

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست