responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 35


على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداء أو مقيّدا بالبدأة لإحدى الزوجات وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة فلا يختصّ على الثاني ويكتفى لها بداعي الطبع ، وربّما قيل بوجوب ذلك اختصاصاً وتقديما مطلقاً من غير اعتبار القسمة والأظهر الأوّل ومحلّ التخصيص الليل وأصل القسمة وهو اللائح من أكثر الأخبار لتأنيث والسبع فيها ، لكن وقع التعبير في مستفيضة محمد بن مسلم بالأيّام وكذلك في حسنة هشام وحسنة البصري وحسنة الحلبي ، فهي شاهدة بدخول الأيّام في الليالي ، فالنهار تابع لليل كما هو مذهب البعض وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في الثيّب بين من ذهبت بكارتها بجماع وغيره ولا بين كون الجماع محرّماً ومحللًا عملًا بالعموم .
وللعامّة قول بإلحاق من ذهبت بكارتها بغير الجماع بالبكر لمساواتها لها في الحكم لعدم الاستنطاق في النكاح وبقي هنا أمور :
« الأوّل » يجب التوالي في الثلاث والسبع لأنّ الغرض لا يتمّ إلَّا به ويتحقّق بعدم خروجه في الليل عند واحدة من نسائه مطلقاً على حدّ ما يعتبر في القسمة ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة كصلاة جماعة ونحوها ممّا لا يطول زمانه وإن كان طاعة لأنّ المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب ولو فرّق الليالي أساء وأثم وفي الاحتساب به قولان من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة القضاء ومن اشتمال التوالي على غاية وغرض لا يحصلان بدونه كالأنس وارتفاع الحشمة والحياء .
« الثاني » لا فرق في الزوجة هنا بين الحرّة والأمة المسلمة والكتابيّة حيث يجوز ابتداء تزويجها عملا بالعموم ولأنّ المقصود من ذلك أمر

35

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست