نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 359
للشيخ في النهاية ) * حيث أوجبه * ( فيما إذا قالت ) * تلك المقالة المتكررة في تلك الأخبار * ( « لأدخلنّ عليك من تكره » محتجا ) * على ذلك * ( بأنّ ذلك ) * إذا وقع * ( منها ) * فهو * ( منكر ) * فلا يكون عدم الإجابة لها صحيحا * ( و ) * ذلك لأن * ( النهي عن المنكر واجب ) * . والذي يدلّ على أنه منكر مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في المختلعة : انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالته له عند الخلع * ( ورد بمنع انحصار النهي في الخلع ) * ولا بد فيهما من الصيغة المفهمة لذلك * ( وصيغتهما ) * في المشهور التي هي * ( الصريحة ) * وليست بكناية * ( خلعتك ) * بصيغة الماضي من الثلاثي * ( أو خالعتك ) * من المزيد فيه * ( بكذا ) * إشارة إلى البذل * ( أو على كذا أو بارأتك ) * في المبارأة * ( بكذا أو على كذا ونحو ذلك ) * من الصيغ كصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول وإنما اعتبر فيهما في تلك الصيغ الخاصة لأنهما من العقود أو الإيقاعات المعدة لإبانة الزوجة على وجه مخصوص فلا بدّ له من صيغة تدلّ عليه مفيدة للإنشاء كنظائره من العقود والإيقاعات . أما الصيغ التي ذكرها المصنّف ومثّل بها فلا إشكال فيها لأن صيغ الماضي صريحة في الإنشاء وأما « أنت مختلعة على كذا » وإن كانت بعيدة من الإنشاء كما مرّ في الطلاق إلا أن الأقوى أنهما أصرح فيه من الماضي المفتقر دلالته على الإنشاء إلى النقل إليه إلا أن الأصحاب لم يلتزموه في جميع العقود اللازمة بل أمرهم فيه مضطرب من غير قاعدة يرجع إليها ولا دلالة عليه من النصوص توجبها وقد تقدم الكلام عليه في النكاح والطلاق ، ولو جوزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر لكان أولى * ( وهل يعتبر ) * فيهما * ( قبول
359
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 359