نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 360
المرأة ) * بعد الإيجاب كسائر العقود لاشتماله على البدل * ( أو سبق سؤالها ) * لذلك * ( والتطابق بينهما ) * كما يعتبر في النكاح * ( وعدم تخلل زمان ) * طويل أو قصير * ( معتد به ) * في الفصل * ( كما ) * قالوا * ( في كل إيجاب وقبول ) * حتى جاء في الأخبار المتقدمة أن الخلع والمبارأة تكون من قبل المرأة . وفي الأخبار المتقدمة أيضا المبارأة تقول لزوجها : « لك ما عليك واتركني » أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها وهذا دليل على أنها هي الموجبة فيكون القبول من جهته . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها : « لك كذا وكذا وخل سبيلي » فقال : هذه المبارأة . وفي موثق سماعة قال سألته عن المبارأة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو غيره فيكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها « ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك » فيقول الرجل لها : « فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة أن تقول المرأة لزوجها « لك ما عليك واتركني » فيتركها إلا أنه يقول لها « ان ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببعضك » فهذه الأخبار شاهدة بما * ( قال جماعة ) * من الأصحاب بل هو ظاهر الأكثر من اعتبار القبول أو السؤال * ( نعم ) * قد قالوا * ( أما تعيين لفظ ) * فيهما * ( من جانبها فلا ) * يعتبر * ( قولا واحدا بل كلَّما دلّ على طلب الإبانة بعوض معلوم ) * فهو مغن * ( ل ) * عدم لزومه من جهتها فإن الفتوى والأخبار مصرّحة ب * ( جوازه
360
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 360