نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 358
وفي الفقيه علَّق عليه الخلع الواجب على الزوج وسيجئ الإشارة إليه إلا أن في بعض المعتبرة ما يدل على إجزاء ذلك مجملا غير مفصل لعدم تأتي هذا الكلام من آحاد النساء فلعل المراد منها الاكتفاء بما يؤدي هذا المعنى وتحقق النشوز بارتكاب المعصية وإن لم يكن بهذه الألفاظ بحيث يكون ذلك ناشئا عن الكراهة ولا تعتبر الكراهة الذاتية بل لو كانت ناشئة عن سوء المعشر وعدم المعروف ولو كان يمنعها الحقوق الواجبة . والحامل يصح خلعها على كل حال وكذا مباراتها كما هو قول المشهور ودلَّت عليه الأخبار المتقدمة * ( ومنهم من اشترط في جواز خلع الحامل إن قيل أنها تحيض ) * كالحائل كما عليه المشهور من مجامعة الحيض الحمل إلا * ( أن تكون في طهر غير ) * طهر * ( المواقعة ) * كالحائل * ( وهو ) * مذهب * ( شاذ ) * لا مستند له إذ لم يعتبره معتبر في الطلاق ولا يزيد هو عليه في الشرائط إلا بما قدمناه . ولهذا قال في خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة . وقال زرارة : ولا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود . وأما ما جاء في بعضها من أنه لا يكون إلا بطهر فمحمول على الحائل كما يشهد به تساويها في ذلك * ( و ) * هو من العقود المباحة ف * ( لا يجب ) * في المشهور * ( الخلع ) * بحال * ( عند كراهة المرأة للزوج للأصل وظاهر الآية ) * حيث نفى الجناح فيما افتدت به ولقوله في تلك المعتبرة بعد قولها تلك المقالة « حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها » * ( خلافا
358
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 358