نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 357
امرأة قالت لزوجها « لك كذا وكذا وخل سبيلي » ؟ فقال : هذه المبارأة . وفي صحيح أبي بصير وموثقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المبارأة تقول المرأة لزوجها « لك ما عليك واتركني » أو تجعل له من قلبها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : « فإن رجعت في شيء فأنا أملك ببضعك » ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه . وفي مرسل الفقيه قال : روي أنه لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها وليأخذ منها دون مهرها . وفي عدة من المعتبرة كصحيح الحلبي وموثق إسماعيل الجعفي وموثقة سماعة عنهم عليهم السلام قالوا : المبارأة أن تقول المرأة لزوجها « لك ما عليك واتركني » فيتركها إلا أنه يقول لها « إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببعضك » وقالوا : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب وقالوا : المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة . وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود والأخبار بهذا المعنى مستفيضة جدا وهي وافية بجميع هذه الشرائط المشار إليها المشاركة للطلاق والمختصة بهما وهو مجمع عليه * ( إلا ) * في * ( ما يأتي في كون الخلع ) * هل يكون * ( طلاقا ) * كما هو المشهور أو فسخا كما عليه البعض * ( و ) * قد سمعت * ( في المستفيض ) * منها انها * ( إذا قالت « لا أغتسل لك من جنابة ولا أبرّ لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه » حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها ) * وفيه دلالة على اشتراط أن يقول هذا القول المخصوص والأكثر لم يعتبره ، وقد اعتبره الشيخ في الخلاف ناقلا عليه الوفاق .
357
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 357