responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 356


اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارأة فوق الذي أعطاها .
وفي صحيح ابن رئاب قال : سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وبشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وبإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها فقال له محمد بن مسلم : أصلحك اللَّه ما إقرار المرأة هنا ؟ قال : يشهد الشاهدان بذلك عليها للرجل . وساق الحديث إلى أن قال : وأما الخلع والمبارأة فإنه يلزمهما إذا شهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا علي شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدة قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمبارأة تكون من قبل المرأة .
وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم ومرسل علي بن حديد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة .
قال : زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق أما طاهر أو حاملا بشهود .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن

356

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست