responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 355


فراشك من تكرهه » فإذا قالت هذا حلّ له أن يخلعها وحلّ له ما أخذ منها .
وصحيح محمد بن مسلم وحسنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها : واللَّه لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
وصحيح البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون طلاق ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهود .
وصحيح الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع .
وصحيحه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا .
وفي خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحد بائن وهو خاطب من الخطَّاب ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : « لا أبرّ لك قسما » ثم ذكر مثل ما تقدّم في الأخبار الأولى إلى أن قال : فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
وفي صحيح لابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطَّاب .
وفي موثقة سماعة قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبرّ لك قسما إلى آخر ما تقدم ثم قال : فإذا هي

355

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست