responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 354


شروط المطلق والمطلقة التي مرّ ذكرها في الطلاق * ( وزيادة شرط فيهما وهو رضاها بالبذل ) * فيهما * ( و ) * زيادة * ( آخر في الخلع ) * خاصة * ( وهو كراهتها له وإلا لم يصح ) * ولم يحلّ له البذل * ( ولم يملك العوض و ) * زيادة * ( آخرين في المبارأة وهما كراهة كل منهما لصاحبه وعدم زيادة العوض على المهر ، ولا خلاف ) * بين أصحابنا * ( في شيء من ذلك للمعتبرة المستفيضة ) * .
فمن تلك المعتبرة صحيح الحلبي وحسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها « واللَّه لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه ولأذننّ عليك بغير إذنك » وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة قال : ويكون الكلام من عندها .
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال : لا يحلّ أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : واللَّه لا أبر لك قسما ثم ذكر مثل الأول إلا أنه قال : وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطَّاب .
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة « واللَّه لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : في الخلع إذا قالت له « لا أغتسل لك من جنابة ولا أبرّ لك قسما ولأطئن

354

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست