responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 350


لأنه مال لا يدعيه أحد وحفظ مثله وظيفة الحاكم ولو انعكس الفرض فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج ؟ فالقول قوله عملا بالأصل فإذا حلف فلا رجعة له ولا سكنى ولا نفقة لها وعليها العدة ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته وإلا رجعت هي بالنصف ولو عادت فكذّبت نفسها لم تسقط العدّة ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في الدخول قبل جريان الخلوة وبعدها على الأقوى وان كانت الخلوة ترجح من يدعي جانب الدخول فيتعارض الظاهر والأصل إلا أن الأصل أقوى وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها لأن النساء مؤتمنات في أرحامهنّ ولأن قولها مقبول كما في الصحاح وغيرها كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت .
ولو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل وكان القول قول الزوج لأن الاختلاف في زمان إيقاع الطلاق والقول قوله فيه كما يقدّم قوله في أصله هذا إذا لم يتفقا على وقت الإيقاع وإلا رجعا إلى الحساب .
ولو انعكس فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة وادّعى الانقضاء قدم قولها في الجميع أما في الأولين فظاهر وأما في الأخير فلأنّ الأصل حينئذ معها لأصالة عدم تقدّم الطلاق وبقاء الزوجية الثابتة أولا إلى أن يتحقق زوالها ، ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له فالقول قوله لإمكان إقامة البيّنة بالولادة ولا ينافي هذا ما تقدّم من تقديم قولها في الوضع فإنه هناك قد اتفقا على الحمل وأنه منه فيرجع إليها في ولادته للآية والخبر .
أما لو ادّعت الحمل والوضع وأنكر الزوج كما هو فرض المسألة

350

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست