responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


المذكورة فالقول قوله لأصالة عدم الحمل ولا فرق في تقديم قوله بين ان تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه لإمكان إقامة البيّنة على ولادته فلا يلحق به بمجرد دعواها لجواز التقاطها له وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدعي المرأة ولادته كذلك .
وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك بل يفتقر إلى مدّة الأقراء أو الأشهر ويرجع إليها كالأوّل وإن كذبت في الآخر ، ولو ادّعت انقضاء العدة وادعى الرجعة قبل ذلك فالقول قولها ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة .
وهذا الحكم في الثانية مختار الشيخ والعلامة والمحقق لاتفاقهما على حصول الرجعة ثم هي تدعي فسادها بوقوعها بعد وهو يدعي صحتها ومدعي الصحة مقدّم ويؤيد ذلك أصالة بقاء الزوجية لأنها كانت مستمرة في زمن العدة الرجعية حيث أنها بحكم الزوجيّة والأصل عدم زوال ذلك المعلوم وسيأتي بقيّة الكلام على هذه المسائل في العدد .
ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدّقته وأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج بيمينه وقيل : لا يكلَّف اليمين لتعليق حق النكاح بالزوجين .
وتردد المحقق في الشرائع والقول بسقوط اليمين للشيخ في المبسوط ووجه تردد المحقق في ذلك التفاته إلى أن حق المولى إنما يسقط زمن الزوجية لا مع زوالها وهو الآن يدّعي عود حقه والمولى ينكره فيتوجّه اليمين وبهذا يظهر منع تعلق الحق بالزوجين فقط فإن ذلك إنما هو في زمن الزوجية أما قبلها أو بعدها فينحصر الحق في المولى .

351

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست