responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349


الرجعة بخلاف المرتدة لتحريم نكاحها فإذا لم يجعل الطلاق مزيلا للنكاح فالأقوى جواز الرجعة هنا لأنّ العائد بالرجعة هو النكاح الأوّل فكان في حكم المستدام وأثره لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة ومن ثمّ جاز وطئها بنيّة الرجوع بغير لفظ يدل عليه ولا شيء ممن ليست بزوجة يجوز وطئها كذلك ولأن النكاح لو زال كان العائد بالرجعة أمّا الأول أو غيره والأول يستلزم إعادة المعدوم والثاني منتف نصا وفتوى وإلا لتوقف على رضاها بالنكاح الأول فإن غايته أنه متزلزل واستدامته غير ممتنعة بالذميّة هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها وإلا سقط التفريع .
ولو طلَّق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدّة عليها ولا رجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الأصل وهو عدم الدخول وعلى كل حال فلا شبهة في تقديم قولها مع يمينها فإذا حلفت بطلت رجعته في حقها ولا نفقة لها ولا سكنى ولا عدة عليها ولها أن تتزوج في الحال وليس له أن ينكح أختها ولا أربعا سواها لاعترافه بأنها زوجته ولو كان دعواه بأنني طلَّقتها بعد الدخول على الرجعة وأنكرت هي فالحكم كذلك إلا أنّ نكاح أختها هنا والأربع سواها متوقف على زمان تنقضي به عدّتها وعلى التقديرين فهو مقرّ لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف فإن كان قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشيء وإن لم يكن قبضته فليس لها إلا النصف فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج ؟ وجهان .
وينبغي أن يقبض الحاكم النصف الذي لا يدعيه الزوج من يده أو يدها

349

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست