responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 34


وأمّا أخبار السبع الحاكمة للبكر بها فليست بحسنة وفيه نظر لأنّا قد قدّمنا لك فيها ما هو حسن بالاصطلاح الجديد وهو حسن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ ليس فيه سوى إبراهيم بن هاشم وحسن محمد بن مسلم إذ ليس فيه سوى الحضرمي وحديثه يعد في الحسن فليس في أخبار الثلاث ما هو أوضح سندا كما ادّعاه المصنّف إلَّا أنّ سلوك طريق الجمع بينها واجب لتكافئها وأقرب المحامل ما ذكره في النهاية والتهذيبين من أنّ الواجب هو الثلاث والسبع رخصة أو مستحبّة .
وخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه مطلق فيجب إرجاعه إلى هذا الحمل لأنّه ليس فيه تصريح بالبكر ولا بالثّيب فيناسبه هذا الحمل غاية المناسبة لأنّ ذلك هو القدر الواجب * ( والإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( جعل الثلاث منها ) * مختصّة * ( اختصاصا ) * بالجديدة و * ( لا يقضيها للباقيات والأربع الآخر ) * المجعولة للبكر يفعلها * ( تقديما ) * للجديدة ثم * ( يقضيها لهنّ وهو جمع آخر قريب ممّا ذكره العامّة ) * في مؤلَّفاتهم * ( لروايتهم فيه ) * وكأنّه أخذه منهم كما هي طريقته الغالبة لأنّ زمنه زمن تقيّة ولهذا أكثر تمسّكه بالأخبار المطابقة لمذهبهم ونسب إليه العمل بالقياس حيث لم يطلع على النصوص التي استند إليها والعامّة قد خصّوا هذا الحكم بالثيّب استنادا إلى ما رووه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه لمّا أقام عند أمّ سلمة ثلاثا قال لها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعة لك وسبعة لنسائي ، قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة .
والمشهور بين الأصحاب القول الأوّل من الفرق بين البكر والثيّب ، بل لم ينقلوا فيه خلافا ، ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى أنّ هذا الحقّ لهما

34

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست