responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348


هل ) * هو * ( يرفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا لا يستقر إلا بانقضاء العدة أو أنّ خروج العدة تمام السبب في زوالها ؟ ) * ويؤيد الأول تحريم وطئها بغير الرجعة ووجوب المهر بوطئها على قول وتحريمها به إذا أكمل العدة .
ويؤيد الثاني عدم وجوب الحد بوطئها ووقوع الظهار واللعان والإيلاء بها وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس والتحصين وأمثال ذلك من اللوازم ولما كان ابتداء نكاح المرتدة ممتنعا بني على أنّ الرجعة هل هي نكاح مبتدأ أو استدامة وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لا يتم واحتج على عدم الجواز بأن الرجوع تمسّك بعصم الكوافر وهو منهي عنه نهي فساد لقوله تعالى : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » وأن الرجعة إثبات لما صار بالقوة لا بالفعل فإن الطلاق إزالة قيد النكاح بالفعل والرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل فكان كالمبتدأ .
وشرط تحقق الأثر من الفاعل قبول الحل وبالارتداد زال القبول وبأنّ المقصود من الرجعة الاستباحة وهذه الرجعة لا تفي بالإباحة فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة معها ما دامت مرتدة وبأنها جاذبة إلى البينونة وانقطاع ملك النكاح والرجعة لا تلائم حالها .
* ( ويتفرّع على ذلك أيضا مسائل كثيرة ) * منها ما لو طلق المرتدة في زمن العدة فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمان العدة لم يقع كما لا يقع بالأجنبيّة وإلا وقع ، ويمكن الفرق بين الرجعة والطلاق لأن الطلاق محرّم للنكاح كالردة فلا ينافي العدة فيقع مراعى برجوعها إلى الإسلام .
ويتفرّع على مسألة الذميّة زيادة على المرتدة أنّ الذميّة لا يحرم استدامة نكاحها كما تقدم فإذا لم يجعل الطلاق مزيلا للنكاح جازت

348

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست