responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347


مشهور العامة ومذهب لابن الخطاب وفيه نظر لأن العامة يشترطون الإعلام قبل التزويج لا قبل الخروج من العدة لأنها إنما لا يكون عليها سبيل إذا تزوجت قبل الإعلام .
وصحيح ابن قيس ظاهر في انه قبل التزويج وبعده واحد فالأولى في الجمع ما ذهب إليه شيخنا العلي الشيخ عبد علي « قدس سره » في أجوبة بعض المسائل من تخصيص الحكم بالبينونة بمن استكتم الشهود كما دلّ عليه الخبران عقوبة له فيكون الإشهاد كافيا إلا إذا إستكتمهم كما هو صريح الخبرين سيما الثاني المعلل له بالعقوبة .
وحينئذ لا تنافي بين الأخبار وعليه عملنا في هذه الأمصار وإن خالف المشهور وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لأنها من المسائل النادرة المشكلة وقلّ من تعرّض لها من علمائنا فضلا عن ذكر دليلها * ( و ) * قد اختلف الأصحاب رضوان اللَّه عليهم في الرجعة * ( هل يجوز تعليقها على الشرط ) * والصفة أم لا بدّ من تخييرها وتجريدها من ذلك ؟ * ( المشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيا * ( لا ) * يجوز فتقع باطلة معه * ( إلحاقا لها بالنكاح ) * وسائر العقود والإيقاعات من اشتراط ذلك لأن المعلق بعيد من الإنسان الملتزم فيها والأقوى عدم الجواز .
وتردد المحقق في الشرائع لعدم الدليل ولأن القياس على النكاح قياس لا نقول به مع أنها في الحقيقة رجوع إلى النكاح لا إنشاء نكاح * ( و ) * كذا اختلفوا * ( في جوازها في عدة المرتدة والذميّة ) * اختلافا فيه * ( قولان مبنيّان ) * على أنّ الرجعة هل هي نكاح مبتدأ وإزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لا يتم وكذلك قد بني * ( على أن الطلاق

347

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست