responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 346


المقدس الشيخ عبد اللَّه بن صالح قد تكلَّم على هذه المسألة وذكر خلاف هذين الشيخين واعترف بخلو المسألة عن الدليل من الطرفين وتعجّب من فتوى الشيخ المحدث الشيخ علي بن سليمان غاية التعجّب وأني لأتعجّب من تعجبه مع أنه بمحل من الأخبار في أعلا الرتب مع أنّ الأخبار من الطرفين موجودة في البين ، أما ما قاله ذلك المحدث فقد سمعت دليله .
وأما ما استند إليه المشهور فحسن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته « اعتدي فقد خلَّيت سبيلك » ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
وخبر الحسن بن صالح الصحيح إليه قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم أنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم أنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوّجت رجلا فأرسل إليها أني قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد ؟ قال : فقال : « لا سبيل له عليها لأنه قد أقرّ بالطلاق وادعى الرجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلَّق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان قد أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب » وهي كما ترى قد دلَّت على الاكتفاء بالإشهاد ولم يحتج إلى الإعلام .
واحتمل شيخنا في حدائقه حمل الخبرين الأولين على التقية لأنه

346

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست