responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 345


والمنقول عن ابن الخطاب وعليه أكثرهم اشتراط الإعلام فالإشهاد فلو لم يعلمها حرمت عليه بعد خروجها من العدّة وتزويجها بالغير وهي من بدعة التي أثبتها في الشريعة بعد موت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كما يدل عليه خبر قيس الهلالي وفي الأخبار المرويّة عنهم عليهم السلام ما يدلّ على ذلك إلا أنها لم تنطبق على جميع ما قالوا .
مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : في رجل طلَّق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم تلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ؟
قال : تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلَّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها .
وخبر الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوّجت ؟ قال : لا حق له عليها من حيث أنه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها .
وقد أخذ بهذين الخبرين المحدث الرباني الشيخ علي بن سليمان القدمي البحراني وخالف الأصحاب ولم يلتفت إلى إجماعهم فخالفته علماء عصره واستغربوا جليل أمره سيّما العالم في زمانه المعاصر له وهو الشيخ أحمد ابن المقدس الشيخ محمد المقشاعي وكان منصوبا للقضاء من جهته فكتبوا للبلدان والأصقاع في هذه المسألة حيث وقعت في هذه الديار الأواليّة وأصرّ كلّ منهما غاية الإصرار وتمسّك المجتهد منهم بالإجماع ولم يتعرّض أحدهم للأخبار حتى أن المحدث البحراني الصالح

345

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست