responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 344


كان لم يشهد حينما طلَّق فليس طلاقه بشيء .
وفي خبر لابن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ؟
قال : هي امرأته ما لم تنقض عدّتها وقد ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد كان أحسن .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته واحدة ؟ قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد قلت : فإن أغفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث » .
والأخبار بهذا المعنى كثيرة وبها تتحقق عدم شرطيّة الإشهاد في الرجعة فلا يجب أصلا * ( بل يستحب ل ) * هذه الأخبار التي سمعتها .
وسيما * ( الحسنين ) * المروي أحدهما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والآخر عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : في الأول * ( « يشهد أحب إلي » و ) * في الثاني * ( « هو أفضل » ) * فالإشهاد ثمرته ثبوت بقاء الزوجيّة ليترتب عليها الإرث وغيره من اللوازم ولا تتوقف على الإعلام عند الإماميّة بل متى أشهد فهي امرأته كما دلَّت عليه الأخبار الصحاح وغيرها حتى لو لم تثبت إلا بعد انقضاء العدّة أو التزويج أرجعت عليه وحرمت على الثاني مؤبدا مع الدخول لكونها ذات بعل والعامة مختلفون في ذلك .

344

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست