responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343


الإشارات التي قد حفّتها القرائن * ( إذا أفاد ذلك ) * .
أو يكون * ( كما قال الصدوق ) * أنه رجعة بالاستقلال * ( أخذا من خبر وضع القناع على رأسها في الطلاق ) * فيكون ضدّ العلامة علامة الضد وهذا من القياس بمكان على أنا قد قدّمنا لك ما يدل على أن وضع القناع على رأسها إنما كان طلاقا للأخرس لكونه كاشفا عن القصد والإشارة المفهمة للطلاق فلا يكون ضدّ العلامة علامة الضد بل هو من جملة إشاراته الدالة عليها فلا يكون سببا برأسه مثمرا للرجعة .
كما أن وضع القناع * ( ليس أصلا برأسه ولا يجب في الرجعة الإشهاد عليها ) * ولا هو شرط في صحتها * ( عندنا ) * كما استفاضت به الأخبار عنهم عليهم السلام .
وقد أجمعت العامة إلا ما ندر منهم على اشتراطها في الرجعة لآية : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » في إرجاعها للرجعة لكونها أقرب من الطلاق في الآية ولأنها عندهم تجديد نكاح بمنزلة العقد فيجب الإشهاد عليه وقد مضى من الأخبار ما يزيل هذه الشبهات والتشكيكات عن الآية وأن الإشهاد عائد إلى الطلاق .
وأما الأخبار الواردة في ذلك فصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الطلاق لا يكون بشهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة .
وحسن الحلبي بل صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد ؟ قال : يشهد أحب إليّ ولا أرى بالذي صنع بأسا .
وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يشهد رجلين إذا طلَّق وإذا راجع فإن جهل وغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن

343

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست