responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 342


لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الإسلام فيكون الوطي مصادفا للعقد الأول ، ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا .
* ( و ) * تقع الرجعة * ( بإنكار الطلاق ) * الثابت وهي في العدّة * ( بالنص ) * وهو صحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنه طلَّقها تطليقة وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال : « إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فهو خاطب من الخطَّاب » وهو صحيح صريح عليه في الدعوى * ( و ) * عليه * ( الإجماع ) * أيضا إذ لا مخالف في المسألة من علمائنا * ( ولتضمنه التمسّك بها ) * ولأنه أبلغ من الرجعة لدلالتها على رفعه في غير الماضي ودلالة الإنكار على رفعه مطلقا وهذا آت في إنكار كلَّما يجوز فيه الرجوع والفسخ من العقود إلا أنه موضع خلاف .
وبهذا يندفع ما قيل أن الرجعة مرتبة على الطلاق وتابعة له وإنكار المتبوع يقتضي إنكار التابع فلا يكون رجعة وإلا لكان الشيء سببا في النقيضين لأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعيّة المذكورة أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ولا يراد منه حقيقته فإن المقصود من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بكل لفظ دلّ عليه وهذا منه .
* ( ويكفي ) * في الرجعة * ( من الأخرس الإشارة المفهمة ) * كما قلنا في طلاقه ومعاملاته * ( ولو بأخذ القناع عن رأسها ) * فيكون من جملة

342

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست