responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


وفي الاكتفاء به قولان أيضا والأقوى أجزاؤه وأما الفعل فكالوطي والمقدمات له التي أشار إليها المصنّف في كلامه كالنظر والتقبيل واللمس بقصد الرجوع ومع عدم قصد غيره لصراحته فيها كالقول وربما كان أقوى منه ، ولا تتوقف إباحته عن تقديم رجعة لأنها زوجة فيباح الفعل بذلك وتحصل الرجعة به ويشترط وقوعه بالقصد إليه فلو وقع سهوا أو بظن كونها الزوجة أو أن ذلك حلال له بدون الرجوع لم تفد الرجعة قطعا ، ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها إن اعتبرناه فعل محرّما لانفساخ النكاح بالطلاق ، وإن كان رجعيّا لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيه كما قال اللَّه تعالى : « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ولهذا أذن لها في التزيّن والتعرض له لا أن طلاق الرجعي باق بحاله إذ لو كان الأمر كذلك لم تبن بانقضاء العدّة لكن لا حدّ عليه وإن كان عالما بالتحريم لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا ولقيام الشبهة بل التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل لظهور أنها بانت بالطلاق وليس هناك سبب غيره .
وإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه قولان ناشئان من وقوع الوطي في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة بينهما ومن ارتفاع الخلل أخيرا أو عودها إلى النكاح الأول ومن ثم لو طلَّقها ثانيا كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الطلاق الأوّل ولأن الرجعة كما علم من تعريفها بأنّها ردّ نكاح زال بطلاق يمكن للزوج رفعه في العدّة .
ومثله ما لو ارتدّت المرأة بعد الدخول فوطأها الزوج في مدّة العدّة وعادت إلى الإسلام أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطأها ثم أسلم المتخلَّف قبل انقضاء العدّة ، وأولى هنا بعدم ثبوت المهر لأن أثر الطلاق

341

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست