responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 340


مراعى * ( بقصد الرجوع ) * بحيث ينصب قرينة على ذلك * ( في الكل إجماعا ) * من الأصحاب وغيرهم لكن وقع خلاف في الجماع لو لم يقصد به الرجوع ولا عدمه والأكثر على اشتراط القصد فيه والخبر دال على مذهب القدماء وهو أنه رجوع وإن لم يقصد به الرجوع حيث لا يقصد عدم الرجوع وهو خبر محمد بن القاسم وهو من الصحيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحد وإن غشاها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إياها رجعة » وهو ظاهر فيما قلناه فيحكم على المجامع في العدّة إذا لم يعلم قصد عدمها تمسكا بهذا النص الذي لا معارض له .
* ( و ) * هل تقع * ( بالكناية مع النيّة ) * أو لا تقع ؟ قولان مستندهما وقوع الكناية في القرآن عنها كقوله تعالى : « وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ » وقوله : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » والمعتبر في الرجعة ما يدلّ على إرادة النكاح وأنّ غير الصريح محل الاشتباه لأن الأسباب الشرعيّة تتوقف على وضع الشارع والأقوى الأوّل لأنّ استعمال الشارع لها دليل * ( على ) * الجواز في القول * ( الأصح ) * وإنكار ذلك تضييق على المكلفين فيما وسعهم فيه لأنها تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معيّنة ولهذا عبّرت الأخبار بلفظ الرجعة من غير ذكر صيغة دون صيغة ، والمعلوم من المذهب توقف أصلها على إذن الشارع لا اللفظ الدال عليها وأصرح ألفاظها « راجعتك ورجّعتك وارتجعتك » وأصرح منها إضافة قوله « إلى نكاحي » ونحوه ودونه « رددتك وأمسكتك » وإن اختلفوا في وجوب إضافة النيّة إليهما والأصح الوجوب ودون ذلك كله « تزوجتك » و « أعدتك إلى النكاح » و « رفعت تحريم نكاحك » و « أعدت حلَّه » ونحو ذلك .

340

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست