نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 33
تزوّج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيّبا فثلاث . وحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال : يقيم عندها سبعة أيّام . وقد روت العامّة هذا التفصيل أيضا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : للبكر سبعة أيّام وللثيّب ثلاثة أيّام ثمّ يعود إلى نسائه . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية : إنّ الزوجة المدخول بها إنّما تختص * ( بالثلاث ) * على سبيل الوجوب * ( فيهما ) * البكر والثيّب على السواء * ( مع استحباب السبع للكبر ) * خاصّة حملا لأخبار السبع فيها على ذلك * ( جمعا بين النصوص ) * الواردة في المسألة * ( فإنّ في بعضها ) * وهي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ورواية الحسن بن زياد وغيرهما * ( الثلاث لهما ) * حيث قال في الأولى « إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيّب فله أن يفضّل البكر ثلاثة أيّام » وفي الثانية « قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضّلها حتى يدخل بها بثلاث ليال » . وفي خبر سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها هل يحلّ أن يفضّل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا . فاقتضى اختلاف هذه الأخبار مع ورودها في البكر الجمع على وجه يدفع التنافي بينهما كما هي القاعدة المقررة * ( و ) * لا يقال إنّما عمل عليه المشهور أقوى لعملهم به فلا حاجة إلى الجمع لأنّا نقول إنّه واجب لأن * ( فيه ) * من الأخبار ما هو * ( الأوضح سندا ) * كحسن الحلبي .
33
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 33