نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 337
من أفراده خلاف الظاهر وخلاف ما يقتضيه الجمع إذ قسم الشيء لا يقابله ويضاده أمرا ونهيّا ، وإن أراد به السنّي بالمعنى الأخص فما فهمه جلّ المتأخرين لأنه الظاهر من الاستعمال في النصوص ففيه أن أخبار الجواز شاملة للعدّي وغيره كما بيّنا والسنّي بالمعنى الأخص غير متحقق في الحامل لأنه لا يصير كذلك إلا بعد الوضع والعقد عليها ثانيا وحينئذ فلا تكون حاملا لأن الكلام في طلاق الحامل ثانيا ولا يمكن أن يتميّز بالنيّة بمعنى أنه إذا نوى أن يطلَّقها وهي حامل ولا يراجعها إلى أن تضع ثمّ يتزوّجها فيصير حينئذ منهيا عنه لأن النيّة لا تؤثر بنفسها في تحقق الطلاق العدّي والسنّي معا بل يتوقفان على شرط متأخر عنهما وهو إما الرجعة في العدّة والوطي فيصير حينئذ الطلاق السابق عدّيا أو الصبر إلى أن تضع وتجديد العقد فيصير الطلاق الواقع بها سنيّا وبعد الوضع لا تصير حاملا ولا يظهر النهي عن طلاق الحامل كذلك إلا أن يقال ان تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيّا فيلحقه حينئذ النهي . وهذا أيضا في غاية البعد بل الفساد لأن الخبر الناهي والموحد لطلاقها إنما دلّ عليه وهي حامل كخبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد مرّ حيث قال فيه « وإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلَّقها قال : لا حتى تضع » فكيف يحمل هذا النهي على ما بعد الوضع مع أنه حال الحمل لا يحكم كونه سنيّا ولا عدّيا حتى يقال تعلَّق به النهي أو الإذن وأيضا فإن طلاق العدّة الذي أذن فيه لا يظهر بمجرد الطلاق ولا بالنيّة بل بالرجعة في العدّة والوطي بعدها فوقوع الطلاق مراعى بذلك من غير أن يحكم بصحته حال وقوعه وعدمه لا دليل عليه بل هو دوري
337
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 337