responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 336


* ( ولا يدري ما أراد ) * منهما إلا * ( بالسنّي الأعم ) * المقابل للبدعي * ( أو الأخص ) * المقابل للعدّي * ( مع أن إرادة كل منهما فاسدة ) * لا تلائم تلك الأخبار ولا الفتوى لأن الأخبار الدالة على جواز طلاقها متعددة منها ما هو مطلق في الجواز كإطلاق الأخبار الأخر في النهي كرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام بطرق متعددة ومتون متقاربة منها « سألته عن الحامل يطلَّقها ثم يراجعها ثم يطلَّقها ثم يراجعها ثم يطلَّقها الثالثة ؟ قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فهذه شاملة لطلاق العدّة وغيره بأن يراجعها ثم يطلَّقها في طهر آخر وفيما دونه وكلاهما من العدّي والسنّي بالمعنى الأخص .
ومنها ما هو مصرح بجواز تعدده ثلاثا مع كونه ليس عدّيا ولا سنيّا كذلك كرواية إسحاق بن عمار أيضا المتقدمة وهي الحاكمة على حصول البينونة بالطلقات الثلاث في يوم واحد فهي صريحة في جواز تعدد طلاقها للسنّة بالمعنى الأعم فكيف يجمع بينهما بالمنع منه مع الأخبار الدالة على كون الطلاق عديّا ليس فيه ما يدل على اختصاصه به بل بمجرد فرضه كما في رواية الكناسي كما سمعتها على التحقيق وأيضا كان عليه أن يقيّد الجواز بكون الطلاق بعد شهر كما دلَّت عليه هذه الراوية ، واعتمده ابن الجنيد وهي أوضح سندا من غيرها فلا يحصل بجمعه الذي ذكره إعمال الأخبار كلَّها لأن هذا الخبر لا يوافق حمله على أن في حمله على السنّي بالمعنى الأعم ما يفسده حيث قد صرّح البعض بجواز التعدد الذي ليس بعديّ قطعا وليس أن يكون سنيّا بالمعنى الأعم فكيف يتوجّه إليه النهي على أن الطلاق العدّي سنّي بهذا المعنى فإطلاق المنع منه يتناول العدّي وحمله على أن المراد به ما عدى العدّي

336

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست