responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 338


لأن جواز الرجعة متوقفة على صحته فلو توقف صحته عليها دار فقد انكشف لك بعد التحقيق بعد هذه المحامل عنها بمراحل * ( و ) * أن * ( في بعضها ما ينافي هذا الجمع ) * أصلا * ( فالأولى ) * حينئذ * ( الإعراض عنها والرجوع إلى حكم الأصل ) * وما حكمت به أكثر الأخبار * ( من جواز طلاقها مطلقا كغيرها ) * من المطلقات * ( بشرائطه لضعف هذه الأخبار وعدم منافاة صحيحها للجواز أو حمل النهي ) * الواقع فيها * ( عمّا زاد على الواحدة على ما إذا كان غرضه من الطلاق الرجوع للبينونة ) * كما تقدّم في المسألة الأولى فإن الطلاق لا يقع إلا واحدا * ( إلا ما كان بدا له في المراجعة بعد الأولى كما يستفاد من بعضها ) * وهو خبر ابن أبي بكير المتقدم حيث قال : « فيطلَّق فيبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلَّق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع » * ( وحمل النهي عن الزائد على الكراهة وجعله قبل شهر ) * وإن جاز إلا أنه * ( آكد ) * في الكراهة * ( من غير ) * ه ولا * ( فرق بين العدّي والسنّي كما فعله الشهيد الثاني ) * في المسالك * ( طريق للجمع أحسن مما ذكره الإسكافي ) * من تخصيصه بالعدّي وأنه لا يقع إلا بعد شهر .
* ( و ) * ما قاله * ( الشيخ ) * أيضا من حمله على العدّي من غير قيد الشهر وتخصيص المنهي عنه بالسنّي فقد عرفت ما فيه من الفساد .
أما ما قيّده به ابنا بابويه من كونه بعد ثلاثة أشهر فلم نقف على مستنده إلا ما ورد من أنه قبل ظهور الحمل لا يتعدد ولا يظهر الحمل في أقل من ثلاثة أشهر وبهذا ظهر لك أيضا أن جواز تعدد الطلاق للحامل إجماعي في الجملة وإن كان بعضهم يشترط في جوازه شرطا

338

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست