نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 335
رجل طلَّق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلَّقها ثم راجعها ثم طلَّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم . ومعتبره الآخر أيضا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى تطلَّق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : ألست قلت لي : إذا جامع ليس له أن يطلَّق ؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان وحمل قد بان ، وهذه قد بان حملها . ومنها ما جوز التعدد مع تخلل الوطي ) * خاصة وهو خبر بريد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق الحبلى قال : يطلَّقها واحدة للعدّة بالشهود والشهور قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته قلت : فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن يطلَّقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلَّقها حتى يمضي لها بعد ما مسّها شهر ، قلت : فإن طلَّقها ثانية وأشهد على طلاقها لكل عدّة شهر هل تبين منه كما تبين المطلَّقة على العدّة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم قلت : فما عدّتها ؟ قال : أن تضع ما في بطنها ثم قد حلَّت للأزواج وقد تقدّم أن الطلاق [ إذا ] لم يكن عدّيا فليس بطلاق . ومنها ما نهى عن الثاني بعد الوطي حتى يمضي شهر ) * وهو خبر الكناسي المتقدّم * ( والإسكافي ) * عمل به و * ( حمل المجوّز على العدّي وقيّده بالشهر ) * لصراحته في التقييد ويكون ذلك * ( جمعا ) * بين الأخبار . * ( و ) * قد * ( تبعه الشيخ ) * في كتابي الأخبار * ( لكن من غير تقييد ) * بالشهر * ( وحمل النهي ) * والتخصيص بالواحد * ( على ) * الطلاق * ( السنّي ) * وأطلق في هذا التعبير والسنّي يقال على معنيين كما سمعت
335
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 335