نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 334
عمّار عنه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . وصحيح ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يطلَّق امرأته وهي حبلى ؟ قال : يطلَّقها قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها قلت : فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلَّقها ؟ قال : لا حتى تضع . فهذه جملة من الأخبار المعتبرة الإسناد وقد دلَّت على التزام الواحدة في الطلاق . * ( ومنها ما صرح بجواز تعدده ثلاثا ) * بالمراجعة * ( و ) * وقوع * ( التحريم به ) * إذا كان كذلك * ( مطلقا ) * سواء وقعت تلك بعد فصل تلك المدد أم لا وهي مستند المشهور . فمنها معتبرة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحامل يطلَّقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلَّقها ثم يراجعها ثم يطلَّقها الثالثة ؟ فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ومرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام وخبر ابن بكير عن بعضهم عليهم السلام قال : في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلَّقها ؟ قال : يطلَّقها إذا أراد الطلاق بعينه ويطلَّقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلَّق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلَّق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع . ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
334
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 334