نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 333
ثانيا بعد مراجعتها ) * بجماع أو بغير جماع فإنها مما تطلَّق على كل حال في المشهور وقد اشترطا * ( مضي ثلاثة أشهر ) * بين الطلقة والطلقة . والإسكافي ) * قد شرط * ( مضي شهر ) * بين الطلقة والطلقة أيضا * ( وهما ) * قولان * ( شاذّان لكن النصوص ) * قد جاءت * ( في ذلك ) * وهي * ( مختلفة ) * فمنشأ الاختلاف بين الأصحاب اختلافها كما هو الغالب في مذاهبنا * ( فمنها ما نهي عن طلاقها عما زاد على واحدة مطلقا ) * سواء مضت الثلاثة الأشهر أو لم تمض وهذا القسم مقابل لقول المشهور وأدلته كما ستسمعها وهي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحلبي واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب . وصحيح الكناني وخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين . وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى تطلَّق تطليقة واحدة . وصحيح جميل بن درّاج وموثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وموثقة سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ قال : واحدة وأجلها أن تضع حملها . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصحيح معاوية بن
333
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 333