responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330


على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلَّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة * ( ف ) * قد * ( ذكر ) * فيه * ( أنّه ) * قد * ( طلَّقها للعدّة ثلاثا بعد المواقعة في كل رجعة ) * فهو عدّي بغير شك وهذا الجمع * ( و ) * إن تمّ بهما إلا أن * ( فيهما مخالفة لما اتفقوا عليه ) * كما تقدّم * ( من التحريم بالثلاث ) * مطلقا * ( بغير العدّي ) * .
ولم تسند المخالفة إلا للصدوق « ره » في السنّي بالمعنى الأخص فلا يمكن العمل بهذين الخبرين ولا يمكن جعلهما شاهدين على هذا الجمع لأن الشيخ لا يعتقد ذلك * ( فالأولى ) * في مقام الجمع * ( حمل النهي ) * الوارد في ذلك * ( على الكراهة بمعنى استحباب توسيط المسّ ) * وفصله بين الطلقات * ( تبعيدا عن البدعة العاميّة من جواز تعدد الطلقات كيف اتفق ) * لأن الرجعة القوليّة والفعليّة غير الجماع لا يظهر لها أثر في التفريق * ( وتضعيفا للخبر الأول ) * لأن طريقه من الضعيف بالمعلَّى * ( وحملا لفعله عليه السلام ) * في الحسن * ( على الأولى ) * حيث لا يكون فيهما اشتباه لتفريق الطلقات على الأطهار المتعددة المتمايزة بالوقاع والحيض معا .
وقد أشار إلى ذلك صحيح أبي بصير وهو مستند ابن أبي عقيل في هذه الدعوى من اشتراط الجماع في تعدد الطلاق لقوله فيه : « وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلَّقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد

330

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست