responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلَّقها التطليقة الثالثة إلى أن قال : فإن طلَّقها على طهر بشهود راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلَّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلَّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ، فلا بد إذا من حملها على الاستحباب * ( و ) * ذلك لأن * ( الطلقة في العدّة رجعيّة ) * عند الجميع * ( وإن ) * كان قد * ( وقعت من دون وقاع لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق وتصير الزوجة ) * بعد تلك الرجعة * ( مدخولا بها ) * بالدخول الأول * ( كما كانت ) * هي * ( قبل الطلاق ) * فلا تطلَّق إلا في طهر لم يقر بها فيه وهو صادق بطهر الطلاق المذكور .
* ( قال : الشهيد الثاني ) * في مسالكه و * ( هذا مما لا خلاف فيه ) * بين الأصحاب * ( والمستفاد من الأخبار ) * بعد ضم بعضها إلى بعض مراعاة القرائن * ( أنه إن كان غرضه من الرجعة ) * بعد الجماع وهو إيقاع * ( الطلاق ) * الثاني * ( لحصول البينونة منه فلا بد من الوقاع ) * والجماع * ( بعد المراجعة ) * .
وعليه تحمل الأخبار الدالة على ذلك صريحا المشترطة في صحة الطلاق الثاني وتترتب أثره الجماع * ( وإن كان غرضه ) * من الرجعة

331

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست