responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 329


الإضافي لكونه من الموثق وهو ضعيف بالنسبة إلى الحسن والصحيح * ( معارض للإجماع ) * المدعى من الأصحاب قاطبة أن الرجعة تكون بالقول وبالفعل غير الجماع .
* ( و ) * ل * ( لصحيح ) * المروي عن عبد الحميد الطائي وعن محمد بن مسلم أيضا وقد تقدّما وفيهما « قلت : الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال : نعم » .
فهي تكون بغير جماع * ( كما ) * تكون به وس‌ * ( يأتي ) * ذلك * ( في الرجعة ، وأما ) * ما جاء في * ( الصحيح ) * المروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يطلَّق امرأته له أن يراجع ؟ قال : « لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها » حيث أنه ظاهر * ( في المراجع لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها ) * مراد به الجماع .
* ( ف ) * قد * ( حمله الشيخ ) * في كتابي الحديث * ( على ) * الطلاق * ( العدّي خاصة ) * وهو لا يكون إلا في طهر جديد وقد جامع بعد الطلاق الأوّل والمراجعة * ( للخبر ) * الذي رواه في التهذيب عن المعلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
الذي يطلَّق ثم يراجع ثم يطلَّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره والذي لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره هي التي يجامع فيها بين الطلاق والطلاق .
* ( وفي الحسن المروي ) * عن أبي بصير بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته * ( عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ؟ فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ) * فأردت أن أطلَّقها فتركتها حتى طمثت وطهرت طلَّقتها من غير جماع وأشهدت

329

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست