responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 32


وللأمة والنصرانيّة الثلث ) * .
ويؤيّده صحيح أبي بصير المتقدّم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام وفيه أنّه لا يتزوّج الحرّ المسلم أكثر من كتابيّتين كما لا يتزوّج أكثر من أمتين .
* ( وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر ) * كما أنّ المتمتّع بها كذلك إلَّا أنّه في الأمة * ( بالإجماع ) * وفي المتمتع بها خلاف حيث أوجب لها ابن أبي عقيل القسمة والأخبار صريحة في المذهب المشهور من نفي القسمة عن المتمتع بها ويدلّ عليه في الأمة صحيح معمر بن خلاد المتقدم لأنّ فيه المنع من تفضيل الرجل نساءه بعضا على بعض وأنّه لا بأس به في الإماء .
وأمّا الأخبار الواردة في المتعة فقد مرّ أكثرها في مفاتيح أحكام المتعة وقد جعل نفي القسمة من شروطها التي يستحبّ ذكرها حال العقد ، ففي خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال فيه :
تقول لها : أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه واللَّه وليّي ووليّك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما إلى أن قال : ولا اقسم لك .
* ( و ) * قد استثني من هذه القاعدة المقرّرة في القسمة بين الأزواج أنّها * ( تختصّ البكر عند الدخول ) * بها * ( بسبع ليال ) * ثمّ يقسّم عقيبها ولا يقضي للباقيات ما يخصّها من السبع * ( والثيّب بثلاث ليال على ) * المذهب * ( المشهور للنصّ ) * وهو مستفيض ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى إله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيّام وإن كانت ثيّبا فثلاثة .
وحسنة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل

32

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست