responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 328


امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلَّقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلَّقها ثمّ راجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت له : كلّ ذلك في طهر واحد قال : تبين منه * ( أو ) * يكون ذلك * ( في طهرين ) * لكل طلقة طهر لكن من غير جماع .
* ( كما في الصحيحين ) * المروي أحدهما عن عبد الجيّد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلَّق في طهر آخر على السنّة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية .
والآخر عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلَّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم .
ويؤيده إطلاق صحيح جميل عن عبد الحميد الطائي وصحيح محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
والأخبار بمعناهما في الإطلاق كثيرة وإطلاق القرآن منطبق عليه ولم ينقلوا في المسألة * ( خلافا ) * إلا * ( ل ) * لحسن بن أبي عقيل * ( العماني ) * زاعمين أنه قد استند * ( للخبر ) * الذي رواه أبو بصير في الموثق أو في الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ورواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي الحسن عليه السلام قالا : « المراجعة هي الجماع » .
وإلا فإنما هي واحدة * ( وهو ) * قول شاذ لأن دليله * ( مع ضعفه

328

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست