responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 325


وحلَّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلَّت بلا زوج وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلَّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلَّقها لم تحل له إلا بزوج .
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل امرأته فليطلَّق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلَّقها اثنتين ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فإن طلَّقها ثلاث تطليقات علي العدّة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وفي خبر المعلى المذكور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته ثلاثا ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلَّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلَّقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ؟ قال له : أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس .
وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني ابن المغيرة قال : قلت له : من أين قلت هذا ؟ قال : قلته من قبل رواية رفاعة .
وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه يهدم ما مضى قال : قلت له : فإن رفاعة إنما قال طلَّقها ثم تزوّجها رجل ثم طلَّقها ثم تزوّجها الأوّل إن ذلك يهدم طلاق الأول .
وفي خبر المعلَّى أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها

325

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست