responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 326


يعني يمسها ؟ قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس .
فهذه الأخبار وما في معناها هي مستند الصدوق في تلك الدعوى * ( من تخصيص ذلك بالعدّي ) * وهو الذي يراجع في العدّة سواء جامع أو لم يجامع * ( ف ) * إن الأمر فيه مجمع عليه بخلافه في السنّي كما سمعت من الخلاف فيه في النصوص لكن ما دلّ عليه من عدم التحريم بالثالثة في الثالثة في جانب ما دلّ على التحريم نادر * ( شاذ متروك ) * بين الأصحاب قديما وحديثا * ( أو ) * أنّه * ( محمول على التقيّة ) * لأنه مذهب كثير من العامة وقد نسبه عبد اللَّه بن بكير إلى رأيه تارة وتارة إلى رواية رفاعة وتارة إلى رواية غيره ، وهذا مما يدلّ على أن فتواه ليس عن تثبّت أو أنه اغترّ بمذهب العامة في ذلك ومن الذي يقدم على تخصيص الكتاب بهذه الروايات الضعيفة المستندة إلى الآراء السخيفة .
والمصنّف لم يعتد بهذا الخلاف ولم يلتفت إليه وكأنّ عنده أن الأصحاب قد أجمعوا عليه .
وقد وقع ذلك لثاني الشهيدين في المسالك قبله وفي الروضة العليّة نسبه إلى ابن بكير حيث أن المصنّف نسب الخلاف لبعض أصحابنا ولم يصرّح به * ( و ) * هذا كلَّه يدلّ على عدم مراجعتهم لعبارة الفقيه كما هو غير خفي على الفقيه النبيه .
وإذا طلَّقها هذا الطلاق المذكور بأي أنواعه كان ف * ( كلما استكملت ) * تلك الطلقات * ( تسعا ) * وقد * ( تخلل بينها ) * على رأس كل ثالثة نكاح رجل بحيث ينكحها * ( رجلان ) * يدخلان بها بالنكاح الدائم فقد * ( حرمت مؤبدا ) * .
وقيّده الأكثر بالعدّي كما تقدّم في خبر الخصال وتفسير القمي

326

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست