responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324


الدخول * ( سواء كان ) * ذلك الطلاق المتكرر كله * ( بائنا أو ) * كله * ( رجعيّا أو ) * يكون * ( موزّعا ) * بحيث يكون بعضه * ( عديّا ) * أو بعضه سنيّا وبعضه رجعيّا * ( أو ) * كله * ( سنيّا ) * بالمعنى الأخص * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا في جميع هذه الأقسام إلا في القسم الأخير فإنه موضع خلاف لبعض أصحابنا وهو الصدوق في فقيهه .
ونقل عن عبد اللَّه بن بكير أيضا والمشهور على هذا التعميم * ( لإطلاق الآية ) * التي مرّ ذكرها وهي قوله تعالى : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » * ( و ) * قد دلّ عليه * ( سائر النصوص ) * المستفيضة الواردة في تفسير الآية وغيرها وهي أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى مثل صحيح أبي بصير وحسنه وموثقة وموثق زرارة وصحيح أبي بصير ليث المرادي وموثق رفاعة وصحيح ابن بزيع وصحيح الفضلاء وصحيح مسلم مولى طربال وصحيح عبد اللَّه بن مسلم وصحيح الحلبي وصحيح إسحاق بن عمّار إلى غير ذلك من الأخبار التي مرّ ذكرها .
* ( وأما ما ) * جاء * ( في الموثق ) * الذي رواه زرارة ورواه ابن بكير عنه * ( وغيره ) * وهو خبر عبد اللَّه بن المغيرة وخبر المعلى بن خنيس حيث قال في الأول : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الطلاق الذي يحبه اللَّه والذي يطلَّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلَّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته

324

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست