responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


فالغير من الصحيح أيضا مثل صحيح البصري وصحيح محمد بن قيس حيث قال في الأولى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يتزوّج الأمة على الحرّة ، قال : « لا يتزوّج الأمة على الحرّة ويتزوّج الحرّة على الأمة ، وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة » وفي الثانية « ومن تزوّج حرّةً على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » .
ومن غير هذا الصحيح موثقة وقد تقدّم ومتنه قريب من هذا الصحيح وخبر أبي بصير وخبر سماعة حيث قال في الأوّل : فللحرّة يومان وللأمة يوم ، وفي الثاني ما يقرب من ذلك .
وفي مرسل الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : فإن زوّجت الحرّة على الأمة فللحرّة الثلثان وللأمة الثلث وليلتان وليلة .
والأخبار بهذا المعنى مستفيضة جدّا ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * في مضمونها منسوبا للفتوى إلَّا * ( للمفيد - رحمه اللَّه - فأسقطها للأمة مطلقا ) * زوجة أو ملك يمين * ( وهو ) * قول * ( شاذّ ) * تردّه الأخبار المذكورة وكأنّه اعتمد على سقوط نفقة المملوكة وكذلك قسمتها لأنّها غير واجبة التسليم على مولاها لتقديم حقّ مولاها نهارا * ( و ) * حكم * ( الكتابية ) * مع المسلمة إذا جاز الجمع بينهما * ( كالأمة ) * في القسمة * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين أصحابنا و * ( للنصّ ) * الوارد في ذلك بالخصوص وهو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة ؟ قال : لا يتزوّج واحدة منهما على المسلمة و * ( يتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة وللمسلمة الثلثان

31

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست