نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 319
أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطَّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية . قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام هو قول اللَّه عز وجل : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » التطليقة الثالثة التسريح بإحسان . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام وقد تقدم موثق ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام . وصحيح الفضلاء وغيرهم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إن الطلاق الذي أمر اللَّه به في كتابه وسنة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تحض ثلاثة قروء فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين فإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها فإن أراد أن يخطبها مع الخطَّاب خطبها فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق . والنصوص بهذا مستفيضة كما ذكره ولكن المقام يطول بذكرها * ( وقد يسمى الكل ) * من الأقسام المذكورة المنطبقة على الطلاق الصحيح الشرعي عدّيا وسنيّا أو رجعيّا أو بائنا * ( ب ) * طلاق * ( السنة ) * بالمعنى الأعم وهي * ( مقابلة لها بالبدعة ) * فيكون السنّي بالمعنى الأخص قسما وإنما سمّي بالسنّي لجريه على السنّة المحمديّة والكتاب العزيز
319
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 319