responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 320


واستجماعه للشرائط المعتبرة ومقابله البدعي الذي أبدعه العامة والتزموا صحته بأن اختلف شرائطه أو بعضها فهو عندهم محرّم إن كان صحيحا * ( وهو ما يكون ) * واقعا * ( في حيض ) * وهذا أظهر وأشهر أقسامه * ( أو نفاس ) * وهو كما لو وقع في الحيض لأن حكم الحيض والنفاس واحد كما تقدّم * ( أو طهر مواقعة مع الدخول ) * وهذا أقرب إلى الصحة لأنه واقع في العدّة التي هي الطهر وإنما فات الوصف وهو عدم الوقاع فيه لكن لا مطلقا بل مع الدخول حيث يراعى الطهر الذي لم يقر بها فيه كما تقدّم وإلا مع الدخول فيصح طلاقها مطلقا * ( و ) * كذا يعتبر * ( حضور الزوج ) * المطَّلع على حالها * ( أو ما في حكمه ) * من الغائب المطَّلع فإنه كالحاضر كما مر * ( أو ) * من الغائب * ( دون المدّة المعتبرة ) * في صحة طلاق الغائب * ( في الغيبة ) * كما هو المختار .
وأما من جوز الطلاق للغائب مطلقا بمجرّد الغيبة فلا يكون من البدعة إلا مع علمه بحالها ويطلَّق في حالة الحيض أو الطهر المواقع فيه كما تقدم بيانه * ( أو ) * يطلَّق الطلاق ويقرنه ب‌ * ( الثلاثة المرسلة ) * التي لا رجعة بينها * ( مع اعتقاد وقوعها أجمع ) * كما هو مذهب المخالفين فإنه باطل حيث يقع من الإمامي فإنه يقع فاسدا .
وبالجملة إن كلّ طلاق خالف الكتاب والسنة ولو في بعض شرائطه فإنه حرام بدعي * ( وذلك ) * لأنه * ( كلَّه باطل عندنا ) * وقد مرّت الأدلة بأنه يرد إلى السنّة والكتاب * ( كما ) * هو مجمع عليه وقد * ( مرّ ) * ما يدل عليه * ( و ) * هو * ( صحيح عند العامة ) * إذا لا باطل عندهم * ( وإن حرم وأثم صاحبه ) * .
وأصل هذا الحكم عندهم واقع في طلاق عبد اللَّه بن عمر حيث طلَّق

320

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست