نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 318
باقية وقد مضت اثنتان فإذا أراد أن يطلَّقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وأما طلاق العدة فإن يتركها حتى تحيض وتطهر ثم يطلَّقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلَّقها التطليقة الثالثة فإن طلَّقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثمّ طلَّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا لأنه طلَّق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلَّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلَّق التطليقة الثالثة فإذا طلَّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلَّقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلَّقها انتظر قبل أن يدنسها بمواقعة قبل الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلَّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمواقعة ومراجعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . وصحيح محمد بن مسلم كما في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلَّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت
318
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 318