نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 317
حاضت وخرجت من حيضها طلَّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ويراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلَّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه تطلَّق طلاق السنّة . وموثقة بل صحيحه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أحب للرجل الفقيه الذي إذا أراد أن يطلَّق امرأته أن يطلَّقها طلاق السنّة قال : ثم قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلَّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب . وخبر أبي بصير ليث المرادي أو صحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن طلاق السنة قال : طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلَّقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن طلَّقها لواحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلَّت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة
317
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 317