responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 316


عدّتها ) * بالأقراء أو الشهور * ( تزوّجها بعقد جديد ثم طلَّقها على الشرائط ) * المعتبرة في الطلاق * ( وتركها ) * بلا مراجعة * ( حتى ) * إذا * ( انقضت عدّتها ) * بالإقراء والشهور ثم * ( تزوّجها ثم طلَّقها كذلك ) * طلاقا مستكمل الشرائط * ( سمّي ) * هذا الطلاق * ( بطلاق السنّة ) * بالمعنى الأخص فإن لطلاق السنّة معنى عاما لهذه الأفراد كلَّها كما سينبّه عليه المصنّف في كلامة وما ذكره من تقسيم الطلاق إلى العدّي والسنّي بالمعنى الأخص * ( كما ) * ذكره غيره أيضا * ( يستفاد من النصوص المستفيضة ) * وفيها الصحيح وغيره فمن تلك النصوص صحيح زرارة كما في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة أو على العدّة فليس بشيء قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة ؟ فقال : أما طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلَّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلَّقها تطليقة من غير جماع وليشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .
قال : وأما طلاق العدّة الذي قال اللَّه تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » فإذا أراد الرجل منكم أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من محيضها ثم يطلَّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا

316

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست