responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 315


الأخبار وفي صحيح حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال : ليس لهما عدّة .
وفي مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أو أحدهما عليهما السلام في الرجل الذي يطلَّق الصبيّة التي لم تبلغ ولم يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي يئست من المحيض يطلَّقها وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما .
وفي مرسلة الآخر « في الرجل يطلَّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ؟ قال : ليس عليها عدّة وإن دخل بها » .
وفي موثق محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ؟ قال : قد بانت منه ولا عدّة عليها .
والأخبار بهذا المعنى مستفيضة وستأتي بقيتها في العدد * ( فإذا كان الطلاق رجعيّا * ( فإن راجعها في العدة الرجعيّة وواقعها ) * بالجماع المقدّر بغيبوبة الحشفة ثم تركها حتى تحيض وتطهر * ( ثم طلَّقها ) * مرّة ثانية * ( على الشرائط ) * المعتبرة في الطلاق * ( ثم راجعها في العدّة وواقعها ) * الوقاع المقدّر بما مر * ( ثم طلَّقها ) * بعد حيضها وطهرها * ( على الشرائط ) * المعتبرة في الطلاق * ( سمّي ) * ذلك الطلاق على تلك الحال * ( بطلاق العدّة ) * وهذا أكمل أنواع الطلاق وهو المحرّم في الثالثة اتفاقا حتى تنكح زوجا غيره والمحرّم أبدا حيث يكون تسع مرّات كما تقدّم * ( وإن ) * لم يراجعها في العدّة بل * ( تركها ) * بغير رجعة * ( حتى ) * إذا * ( انقضت عدّتها ثم تزوّجها بعقد جديد ثم طلَّقها على الشرائط ) * المعتبرة في الطلاق * ( وتركها ) * بلا مراجعة * ( حتى ) * إذا * ( انقضت

315

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست